الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

-

ولا تكون العلقات حيضا ولو نتابعت الا أن كانت معها صفرة

ولم يقطع بينهما طلوع الشمس أو غروبها تقدمت المعلقة أو الصفرة

ولو طال قدر بينهما لانهما جمعهما ليل واحد أو نهار واحد

وان فصل طلوع أو غروب لم تعد حيضا ولو تقاربت حدا •

وقيل: ان لم تقطع الصلاة.

وقيل: ان الكدرة والصفرة والعلقة والتيبس لا حكم لها

انما الحكم لما سبقها من طهر أو حيض

وهذا قول الربيع وهو المعمول به عند أصحابنا.

وقال بن عباد من حيض في أيام الحيض الا التيبس اذا جاءت واحدة منهن بعد وقتها في الصلاة عدتها حيض

وقيل في الصفرة والكدرة انهما حيض في أيام الحيض وأيام الطهر

كانتا وحدهما أو مع الدم.

والترية بكسر الراء وتشديد الياء بعدها

قيل: غسالة الدم عقب طهرها.

أو الماء المتغير دون الصفرة.

:

وقيل: القرية الدفعة من الدم لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة

كاملة.