الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦والدفعة حيض •
والحيضة ما يقع به الاعتداد في العدة.
والاستبراء حكاه بعض
ولا تصل بطهر التفتيش فلتعد لذلك ما وصلت بعد بغسله ولا تترك بدمه ولا تريح رائحة الجنة ان فعلت.
ولا يشم رائحة الجنة ولا جاهل ولا قاطع شفعة ولا ابق ولا ناشرة
وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام ان كانت لا تجد الطهر والحيض الا بالتفتيش فجائز
•
ولا تترك الصلاة بدم وجدته على فخذها أو عقبها أو حجر
قميصها.
أو موضع قامت منه أو حجر مسها.
أو بعد حملها على قول.
أو بعد اياسها أو بصفرة آلت الى الدم.
وان تركت الصلاة أو الصوم بذلك جاهلة أعادت ما تركت.
ولا كفر ولا كفارة ولا انهدام لان ذلك شبهة.
وقيل بكفرها فى ذلك كله ولزوم المغلظة والانهدام.
٢٥١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.