الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
19
وقيل: كل دم بعد طهر عشر أيام تعتد به وتعطى للحيض
وهو أرفق والأول أصح
فلا تعتد به حتى تصلى ما كانت تصلى قبل الا أن توالى كما مر
الرابع
: ما رأته في أيام حملها بفتح
الحاء
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليجعل حيضا ولاجماع المسلمين على من طلق امرأته وهي حامل مطلق للسنة
وكذا قيل: وليس مسلما
حمل
فان من أثبت الحيض مع حمل وهى حامل لا يجيز طلاق الحامل في حال الدم وهو يعصيه.
ولكن يحكم بأنه عاص والأولى الاقتصار في الاستدلال على الحديث.
وقيل: ان رأته في الأيام التى كان يأتيها الحيض فيها فحيض فوجب بأن تصلى ما كانت تصلى من قبل ثم يجيء الدم والا فلا.
والصحيح الأول قدم الحامل استحاضة مطلقا.
وذكر بعض أن دمها دم حيض تارة لقوتها الجنين
ولذلك أمكن حمل على حمل.
كما ذكر الأطباء: ودم مرض تارة •
٢٥٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.