الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

الفصل الرابع

خمسة دماء لا تعتد بها أصلا:

الأول: ما رأته قبل سبع سنين.

وقيل: قبل ثمان.

وقيل: قبل تسع.

وعلى الخلاف في أقل ما يمكن بلوغ المرأة

ولكن اذا رأته قبل ما ذكر فدام بها الى البلوح ملتعط للحيض

ان زاد للكثرة أو الغلظة

•

وقيل: ان لو انتقض •

الثاني: ما رأته بعد الاياس ووقت ستون سنة

وقيل خمسون ويجزى فى ذلك خبر أهل الجملة أو نساء أهل الجملة

وان ولدت بعد الستين فلتعط للنفاس.

الثالث: ما رأته في أيام صلاتها قبل أن تصلى عشر أيام.

أو بعد ذلك الا ان رأته بعد ذلك وتوالى لها ثلاث مرات

فانه تنزل اليه بعد عشرة أيام على قول من يقول.

•

وتتخذ للصلاة وقتا واحدا ولا تترك فى الصلاة إلى أقل من عشرة.