الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١وثلاثة تعتد بها وتترك الصلاة ان دامت أكثر من ثلاث أيام.
وتصلى فى الثلاثة الأيام ولا تحسب هذه الأيام الثلاثة من حيضها
المشك فيها
وذلك على المختار عند صاحب الايضاح.
وقيل: نحسبها.
وان لم ترد على الايام الثلاثة فعلى الأول لا تحسبها حيضا
وعلى الثاني تحسبها
•
وان لم تتم ثلاثة أيام فلا تحسبها
والأول ما رأته بأكل الدواء
الثاني ما رأته بالافتضاض
الثالث: ما تراه يحل باب الحيض بالمرور
ولا يحل ذلك وتغرم دية ما أفسدت للفقراء
وقيل لورثتها في الحين
وقيل توصى لهم به.
وقيل شيء على الانسان فيما فعل بنفسه في الارش
فبالعادة والتجربة لا تدم هذا الدماء أكثر من ثلاث أيام تناظر
٢٥٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.