الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢

الحيض اذا شكل يبلبع فى الحمرة كالبقم والفحارة الحمراء الموالية للنار

جدا أو دم الذبيحة الأول

ودم القراد العظيم

فاذا رأت مثل ذلك الدم تركت الصلاة

وان رأته داخل وقتها فى المطهر اغتسلت لكل صلاتين

أو لكل صلاة.

أو لا غسل عليهما الا حين تخرج من الحيض.

وقيل: اذا رأت ما يخالف لون الرمل تركت الصلاة مبتدأة أو معتادة.

ولا تغتسل به ان رأته داخل وقتها في الصلاة

وقيل كلما تعطى به للحيض تغتسل به اذا رأته وأخذ وقتها

و تناظر الطهر اذا اشكل بشديد البياض كالجر ومائه والدرهم

الصافي

وما يلى البدن من السوار وغير ذلك من الفضة الصافية وصوف ناصية الكبش المغسول بالجبس وأصول اظفار الشباب وبزاق الصائم وحصاة الطريق وطعم السح

والا فعد عندنا الماء الأبيض فى آخر وقتها بعد تمامه ويكون

ظهر للمرأة ولو كانت عادتها الجفوف