الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

24

-

الفصل الخامس

أدنى أوقات الحيض للمرأة مبتدأة أو معتادة ثلاث أيام عند أكثر

اصحابنا

فاذا رأت الدم بصفة دم الحيض وجب أن تترك الصلاة والصوم.

فان انقطع بالفضة البيضاء أو بالجفوف حيث يعد وقتا قبل الثلاث

أعادت الصلاة على الصحيح

وذلك كالصوم الطهر رأته ليس دم حيض بانقطاعه قبلها

وان لم تترك الصلاة والصوم وانقطع قبل ففي الاعادة قولان والمشهور عند أكثر أصحابنا أن أكثر الحيض عشرة أيام

وان أقله ثلاث أيام

وقيل أقله يومان

وقيل يوم وليلة

وقيل ساعة

وقيل دفعة وهما شاذان وفسر بعضهم الساعة بالدفعة

واختار الشيخ اسماعيل أن الدفعة الواحدة حيض في أمر العبادة

دون العدة والاستبراء ونحوها