الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥25
وهو ضعيف لرواية جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسـ اذا أقبلت الحيضة فدعى لها الصلاة» •
ان المراد بالحيضة ثلاث أيام فصاعد الى عشرة كما في رواية جابر
واذا طهرت قبل الثلاثة تبين انها غير حائض.
وما يذكر أصحابنا في الأصول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب محله.
جابر
فاذا لم يخص العموم بشيء والحيضة مخصوصة بل مبينة برواية
وقيل أكثر الحيض خمسة عشر يوما
4
وقيل أربعة عشر يوما
وهو شاذ مروى عن أبي عبيدة رضى الله عنه وهي العادة في نساء
الماجشون
وأدنى أوقات النفاس عشرة أيام
وأكثره ستون أو تسعون أو أربعون وهو الصحيح من الأقوال.
وقيل: أدناه أربعة عشر يوما
وقيل: دفعة.
فلو تركت الصلاة الدفعة ثم رأت المطهر لم تعدها.
٢٦٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.