الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢فلا تأخذ الخمسة عشر وقتا للصلاة لأنه طهر رأته من داخل وقتها
في الحيض
اما اذا استمر لها ذلك مرتين فلتنزل في الحيض الى خمسة أيام.
وتتخذ الخمس عشر وقت للصلاة.
ولا تأخذ في الحيض والنفاس الا وقت واحد.
وتأخذ في الطهر أوقاتا مختلفة.
ويكون ذلك من عشر الى ستين العاشر والحادى عشر والثاني عشر
الى ستين وذلك واحد وخمسون وقتا
ان الطهر أصل والدم حدث طار.
والظاهر أن تأخذ كل وقت فوق آخر الى أن تصل أحد وخمسين
وأما ان تأخذ عشرين يوما وقتا ثم خمسة عشر يوما وقت آخر في
المرة الأخرى ونحو ذلك فلا يجوز •
بل تغتسل الى عشرين
٢٦٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.