الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١

31

فاما أن تنزله منزلة الحيض فليلزم المجذور الذي هو كون الحيض وهو النفاس من أكثر من الصلاة

10

واما ان لا تنزله فلا تكون الصلاة بين حيض ما لا يكون ذلك وقتا للصلاة والأولى أن لا يعتبر ولكون الحيض لا يكون بل يجعلوا النفاس

كالحيض

وبالتالى يجعل مبعدة وقت للصلاة لأنه حيض طويل •

ولا بأس بكونه أكثر

ووجه قولهم ان الطهر لا يكون وقته أقل من الحيض مع أن النفاس أربعون أو أقل

وطهر

وان أكثر الطهر ستون مراعاة المغالب وهو ان في الشهر حيض

فاما أن يكون خمسة عشر حيضا ومثلها طهر أو ما دونها حيضا الى عشرة والباقى ظهر.

الخامس: الطهر الذل تصيبه من داخل وقتها في الحيض

يكون ذلك مثل أن يكون وقتها في الحيض عشرة أيام مثلا.

وفى الصلاة عشر أو أكثر مرات الدم بعد ذلك ودام خمسة

أيام مثلا ..

ثم رأت الطهر فدام خمس عشر مثلا