الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦-
ومثال من ذلك أيضا أن يدوم الدم يومين.
فالطهر يوم فالدم ثلاثة
يوم
فهذا الطهر الأخير قاطع لأنه قد تقدمه خمس أيام دما تجمعن الى الطهر بينهن فيكون وقتها ستة أيام
وانما اتيت بهذه الأمثلة لرؤيتي ان المطهر القاطع قد خفى تحقيقه
على الطلبة
وحاصله ان الطهر الذي تقدمه ما يصح أن يكون وقت للحيض
وهو ثلاثة أيام دما وأكثر
ان أقل الحيض ثلاثة وما بعد القاطع محتمل
ولا تترك العبادة المفروضة في الجملة لاحتمال
وهكذا الكلام فى القول بالبناء على يوم مثل أن يدوم الدم يوما. فالطهر يوما أو أكثر فالدم يومين أو ثلاثة أو أكثر فالطهر.
أو يدوم الدم يوما فالطهر يوما أو أكثر فالدم يوم فالطهر
وذلك كله فى عشرة أيام أو أقل.
ولا يتصور الطهر القاطع في القول بالضم الى ثلاثة
٢٧١ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.