الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧-
ولا تحسب اليوم الأول الذى أتاها فيه الحيض من أيام حيضها الا أن رأت فيه الحيض قبل طلوع الشمس
وقيل: قبل طلوع الفجر
وقيل: وقت الظهر
أمر العدة والاستبراء والايلاء والايمان والنذور والاعتكاف
ويرجع الى هذا الخلاف
٢٧٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.