الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

41

الفصل التاسع

الانتساب خاص بالمبتدأة

ومرادهم بالمبتدأة بالحيض مثل النى لم يأتها الدم قبل اصلا

والتي قد أتاها قبل مرة أو أكثر ولم يكن كما تأخذه وقتا

فلا منافاة بين قولهم الانتساب خاص بالمبتدأة به

وقولهم ان التي لم يكن لها وقت فى الحيض تنتسب الى قريبتها

ذلك فضلا عن ايجاب باب اطلاق الانتساب على هذه فجاز نعم الانتساب فى غير هذه الصورة خاص بالصلاة

فالتي لم تر الدم قبل اصلا ورأته ولم يكن الدم كما تأخذه وقتا ثم جاءها فدام أو لم تلد قبل قط؟

أو ولدت ولم يكن الدم كما تأخذ وقتا للنفاس ثم ولدت ودام؟

فلتترك اثنى عشر يوما في الحيض

وأربعين في النفاس

ثم تصل مافات لها قريبتها

والتي كان لها وقت الحيض والنفاس ثم ولدت أو حاضت فلتترك

ما كانت تتركه أيام الانتظار.