الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢-
وتصلى ما كانت تصلى قبل الى ثلاث مرات فتصير مبتدأة
وقيل: الى سنة كالمبتدئة.
وان لم يكن لها وقت صلت ما تصلى قريبتها
ولا تحتاج المرأة الى الانتساب قبل تمام عشرة أيام في الصلاة
لانه لابد من صلاة العشرة
•
فان قالت قريبتها ان وقت صلاتي عشرة فلتعط للحيض
وان كانت أكثر فلتصل أن تبلغه
ولتغتسل عند خروجها من الحيض أو النفاس مرة
أو لكل صلاة أو لكل صلاتين فتجمعهما
وللفجر وحده أقوال
والصحيح الأول
فان عليها بعد ذلك غسل الدم والوضوء.
وتنتسب الى أمها أو اختها أو عمتها أو خالتها حرائرا أو اماء موحدات
أو مشركات عاقلات أو مجنونات حيات أو ميتات
•
ذلك بأن تكون لها معرفة بأن وقتها في حياتها كذا.
وفى حال صحة عقلها أو صحوها كذا ولو باخبار امرأة صدقتها
٢٧٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.