الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

وقيل لا تترك الصلاة بشبهة حتى يفرج الله عنها.

وقيل: تنتسب الى قريبتها

أو لمسلمة أن لم تكن لها قريبة فى الطهر والى حيض نفسها

وقيل في المستحاضة انها أن ميزت دم الحيض تركت الصلاة مادامت

صفته لان التمييز اجتهاد

والانتساب تقليد

والاجتهاد أولى