الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

-

-

وقيل فى المستحاضة التى لا وقت لها في الطهر انما تكون مبتدأة اذا أتمت في الاستحاضة ثلاث سنين

وقيل: مبتدأة مزاولة حيضها تصلى العشرة وتترك الاثنى عشر.

ولا تزال كذلك تغتسل على ما مر من الخلاف فى هذا الفصل في

اغتسالها حتى يخرج الله عنها

ومن وجدت الطهر بعد الانتظار اغتسلت وصلت

فان أتاها الدم انتسبت الى قريبتها

وان كان لها وقت فلتنتسب اليه

اما ان أتاها الدم بعد طهر ستين فلتعط للحيض

ولا تحتاج لانتساب لأن الطهر أقصى أوقاته ستون •

وقيل فى التي لها وقت فى الحيض ثم استحاضت انها تترك الصلاة. قدر حيضها

وتصلى قدر حيضها باغتسال على الخلف السابق

وقيل تصلى عشرة وتترك عشرة.

وقيل: تصلى خمسة عشر وتترك خمسة عشر.

وقيل أن تترك الصلاة يوما وليلة وتصلى تسعة وعشرون وهو

ضعيف