الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

الخيش

واذا استقر لها وقت بالنزول صح أن تترك عنه أيضا وهكذا.

ولا يكون النزول إلا بمرتين

وانما تطلع بدم خالص يوالي وقتها في الحيض لأن الطلوع زيادة

ولا نترك العبادة المتيقن بها الا بالدم المتفق عليه.

ان حيض الصفرة ونحوها قد اختلف فيهما

ولا تترك الا الدم خالص يوالي وقتها في المطهر ..

ولو كان وقتها في الحيض سبعة أيام فدام الدم خمسة وفي السادس رأت صفرة فطهرت في السابع وتم طهرها وعاد لها مرة أخرى كذلك.

فلا تنزل بالصفرة الى ستة.

ولا تنزل الا بما يتفق عليه انه حيض

ولا الى خمسة ولو كانت دما لان اليوم السادس فاصل بين صلاتها

وبين خمسة الدم.

انها تترك الصلاة فيه للانتظار

هذا

هو الصحيح عند صاحب الايضاح وغيره

وقيل تطلع وتنزل بالصفرة ونحوها وهو الصحيح عندى.

اما الطلوع فلأن الصحيح أن الصفرة ونحوها بعد الحيض أو في

وسطه حيض