الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٨واما النزول فلذلك
ولانه زيادة في العبادة وما ذكر من الطلوع زيادة الحيض
ولا نترك العبادة المتيقن بها الا بالدم المتفق عليه انه حيض يقتضى
ان تترك بالصفرة ونحوها.
ذلك انه زيادة في العبادة لا ترك لها.
ولا تطلع المرأة من وقتها الأول حتى ترى طهرا متصلا في داخل وقتها في الطهر الى خارج وقتها عدد ما تطلعه في الحيض
وأكثر كمن لها في الحيض خمسة أيام.
وفى الطهر خمسة عشر فدام الدم ثمانية فظهرت فصلت عشرة أيام.
فاذا ردفت بالدم فانها تغتسل وتصلى في اليوم الثامن حتى تتم
خمسة عشر يوما
•
وتعطى للحيض لان هذا الدم في داخل وقتها في الظهر
ولذا تغتسل وتصلى ولا تطلع الى ثمانية.
وان توالى لاسيما ان لم يتوال لها ان رأت الطهر وصلت به خمسة
عشر يوما أو أكثر على قوله
وقال كل دم بعد طهر عشرة من حيض فانها تعطى للحيض بعد
ظهر عشرة. .....
وتطلع للثمانية ان توالى.
٢٨٣ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.