الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩-
49
-
وفي المثال تترك الصلاة في السادس وفي السابع وتغتسل
وتصلى في الثامن ولا تعيد الغسل في التاسع الذي طهرت فيه.
وقيل: تعيد.
وهكذا حتى تثبت لها الثمانية وقت للحيض بأن استوفت شرط الطلوع مثل ان تصلى خمسة عشر يوما بطهر
•
ويتوالى فى المثال فانها حينئذ قد رأت الطهر في داخل وقتها في الطهر لا فى أوله الأن أوله هو اليوم السادس
وهى قد رأت فيه وفى السابع وفى الثامن من دما وانما رأت الطهر
في التاسع
وان هذا الطهر قد اتصل من التاسع الذى هو داخل وقت الطهر الى خارجه عدد الثلاث الأيام السادس والسابع والثامن التي في طلوعها.
فاذا ضممت هذه الثلاثة
مع الخمسة عشر التي رأت فيها الطهر
وجدت ثمانية عشر فالثلاثة الأخيرة خارجة عن خمسة عشر اذا بدأت
حساب الخمسة عشر من السادس
وهذه الثلاثة الآخرة الخارجة هى عدد الثلاث الأولى:
السادس والسابع والثامن التي أرادت طلوعها
وانما أطلت الكلام هنا لصعوبته على بعض الطلبة
(م 4 - الجامع الصغير ج 2)