الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

-

الفصل الحادي عشر

اغتسال الحائض والنفساء كاغتسال المجنبة

الا أن التي حاضت أو نفست تنفض شعر رأسها عند الغسل

والمجنبة لا يهمها نفضه

لكن تدلكه دلكا شديد

واذا أرادت الغسل من الحيض أو النفاس غسلت يديها واستنجت

ونزعت النجس من جسدها

ثم مشطت رأسها بالطفل والماء حتى تنقيه

ثم تصب الماء على رأسها بنية الاغتسال من الحيض أو النفاس.

ثم على سائر جسدها

ولا تفرش ثوبا لشعرها

ان أرادت الغسل فى ماء جاز والا فرشت له وغسلته وسترته حيث

لا يراه أحد.

والغسل بالطفل مستحب ولا سيما رأس موسخ ..

ورخص لها اذا قصرت أوقاتها في الحيض أو تنتقض شعرها مرة ونتركه أخرى.

ولا يجوز للمرأة أن تغتسل حتى ترى الطهر البين أو تخرج من

الانتظار