الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

-

52

عدم

ويجوز للحائض والنفساء ان تجفف النجس من جسدها اذا خافت

الماء في السفر

اذا أرادت أن تسافر وخافت عدمه لانتقال عنه فلها غسل النجس

من جسدها كله الا الفرج.

تحتجم

وتضم جسدها وتقف على رجليها ولا تستنجى

وقيل: لا تفعل ذلك الا ان مضى ثلاث أيام من حيضها

أو عشرة من نفاسها

وذكر بعض: ان للحاملات أن تكتوى بالعود في أطراف بدنها وأن

وان لا تغسل ما تصل الى غسله من جسدها اذا لم تصل الى الاستنجاء لعظم بطنها

وقتها

والصحيح انه يجب عليها كغيرها غسل ما قدرت عليه والتيمم لغيره. وذكر ان المرأة اذا رأت الطهر والحيض معافان كان ذلك في وسط

فلتعط للغالب منها أو في اطراف وقتها

والمعمول به أنها مادامت فى وقت الحيض لا تعطى للطهر ما

ترى الطهر الخالص

لم

وذكر أن المرأة ان رأت فى البادية أو السفر ما يخالف لون الرمل فنها

ان تعطى للحيض الأنها ضعفت فضعف دمها