الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤54
<
ولو اطعمه يوما واحدا لعله قد اطعمه نجسا
وقيل: يجزى للاطفال ما يجزى لواحد
الا انه لا يجوز له الايصاء بصيام التقرب للتربية بل بالاطعام أو بكذا وكذا وينفق على من يأخذ الكفارات
وكذا من عليه صوم نذر لا يوصى بالصوم بل بالاطعام والله أعلم.
٢٨٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.