الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٤

54

<

ولو اطعمه يوما واحدا لعله قد اطعمه نجسا

وقيل: يجزى للاطفال ما يجزى لواحد

الا انه لا يجوز له الايصاء بصيام التقرب للتربية بل بالاطعام أو بكذا وكذا وينفق على من يأخذ الكفارات

وكذا من عليه صوم نذر لا يوصى بالصوم بل بالاطعام والله أعلم.