الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

-

53

-

وان المرأة التى يوهم منها الحمل لا تأكل الدواء الا في أول ظهرها قبل الجماع حال خروجها من الماء

ومن لم تغتسل من الحيض أو النفاس عمدا حتى خرج وقت الصلاة

مع امكان كفرت ولزمتها مغلظة

وقيل مرسلة

وقيل تصوم صيام التقرب

أو تطعم عشرة مساكين

وصيام التقرب هو صوم اثنى عشر يوما

وقيل تسعة.

وقيل ستة

وقيل ثلاثة

أو تطعم ثلاثة مساكين

وكذا كل من فعل كبيرة تلزمه أحد الكفارتين

أو صيام التقرب على الخلاف

أو تتقرب الى الله بشيء من الصدقة

وكذا يلزم صيام التقرب من يزنى من الرجال أو النساء طفلا صغيرا

له أو لغيره