الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠-
وان تأخر بنحو قدم ولو قدمين جاز وذلك على القول بالاذان للاعلام بالوقت
وعلى القول بانه للاعلام بالوقت ولجميع الناس للصلاة
واما على القول بانه للجميع فانه يؤذن ولو في الوسط.
أو بعد الوسط
واما الاقامة فللاعلام بالنهوض الى الصلاة
وان لا يشتغل في الاذان بما سواه
وسن بندب أن يجتهد فى رفع الصوت.
واما أصل الرفع فلابد منه.
وأن يحرف وجهه الى اليمين عند حى على الصلاة
والى الشمال عند حي على الفلاح
وبوجوب أن يستقبل القبلة كما نقل وكالصلاة
وكره الاذان قدام المسجد لئلا يستدبر القبلة اذا قصد الى الاقامة.
وان لا يكون قبل الوقت ولا بعد نحو القدمين الا المفجر
فيؤذن له اذا دخل السدس الأخير أو الثلث.
أو بقدر ما يغتسل الجنب ويدرك الصلاة
وأقوال: واذا اطلع اذن له أيضا.
٢٩٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.