الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١?? -
واذا احمر نادى حى على الصلاة حي على الفلاح باستقبال
وان لم يؤذن عند طلوعه جاز
وفى اذان غير مستقبل
واذان الراكب والمتكلم والآكل والشارب فيه وغير البالغ خلاف
ولا يجزى اذان مجنون ومشرك
ولا اذان عندنا في المغيم ان لم يتبين الوقت
وفي الحديث ان المؤذنين أمناء
أى مؤتمنون على وقت الصلاة والصوم والافطار والسحور
فليحتفظوا على ما ائتمنوا عليه
ان الأئمة ضمناء.
أي الصلاة من صلى بصلاتهم
فان صلاتهم أعنى الائمة تفسد بفساد صلاتهم الا أن صلوا غير متوضين أو بثوب نجس غير متعمدين •
فان صلاة من صلى بصلاتهم صحيحة على ما رجح في الايضاح
وفسدت صلاتهم اللهم ارشد الائمة وأغفر للمؤذنين
وهذا الحديث دليل فيما قبل على أن الاذان أفضل من الامامة لأن
المغفرة أولى بالطلب
٢٩٦ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.