الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

-

وان أقام غيره جاز

وقيل: لا يقيم غيره الا لعذر

ولا يثوب الا من أذن

فان كان عذر أقام غيره بلا تثويب

ولا تثويب ان عدم الاذان

وكل من الاقامة والاذان مثنى

وقيل: لا يكبرهما فمربع

وأول من أفرد الاقامة والاذان معاوية.

ويزاد فى الاقامة قد قامت الصلاة بعد ان يقال الى اليمني حي على

الصلاة حي على الصلاة.

والى اليسرى حى على الفلاح حي على الفلاح.

ويسرع فى الاقامة ويسكن أواخر حملها وحمل الاذان

أو يسكن آخر كل جملتين مقرونتين.

وان أظهر الحركة ولم يقف جاز

ومن نسى شيئا من الاقامة أعاده ما لم يتطاول.

ومن تكلم فيها فا الأحسن اعادتها