الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥-
كما قيل لأنه لا مانع من حمل أمر على الوجوب.
وأجر على غيره في حديث واحد
والاقامة حيث ما كانت سنة أكد من الاذان حيث كان سنة
وحرم الآذان على النساء لانهن مأمورات بخفض الصوت ولا
اقامة بهن.
وقيل: تستحب لهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول
الغاية.
وقيل: تتم الاقامة وتخفض الصوت والاذان
ولا اقامة الصلاة فائتة ومن نام على صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها.
فقيل: يؤذن لها ويقيم
وقيل: لا.
والصحيح الأول
لكن لا يجب الاذان الا ان فاتت بنوم أو نسيان جماعة المسجد وأرادوا أن يصلوها فيها أو جماعة بامام على قول.
فانه اذا انتبهوا أو تذكروا بعد الوقت يؤذنون لها ولو اذنوا في
الوقت.
وينبغى أن لا يقيم الصلاة الا من اذن.
(م ه - الجامع الصغير جـ 2)
٣٠٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.