الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

-

74

وان شئت فقل الزكاة ..

وان شئت فقل الذكاة فعلية بدنية مالية قولية كالحج فانه مشتمل على التلبية والاحرام وركعتيه وركعتي الطواف والدعاء ولو لم يجب

دعاء بعينه.

واما تركى كالصوم هذا تحقيق

واشتهر انها قولية وهى الشهادة

قلت: وغيرها أو بدنية وهى الصلاة والصوم.

أى وغيرها أو مالية وهى الزكاة

أو بدنية مالية وهى الحج وغيره

وان قلت ان اريد بالاسلام التوحيد لزم بناء الشيء على نفسه

وعلى غيره لذكر التوحيد في الخمس

والشيء لا يبنى على مجرد نفسه ولا على نفسه وغيره

وان أريد به العمل فكذلك لذكر الصلاة والزكاة والحج وهى وقد عدد الصوم أيضا عملا

اعمال

قلت الظاهر ان المراد بالاسلام بقية أقوال دين الله وأفعاله وتركاته

وببناء هذه البقية على الخمس ان الثواب عليها والاعتداد بها متوقفه على هذه الخمس لا ما قيل ان المراد بالاسلام هو القول والعمل.