الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

-

وبكونه مبنيا على الخمس تركيه منها وعدم الاعتداد به اذا اختل واحد منها

وتحققه اذا وجدت لاستلزامها الآيتان بجميع الفرائض وترك جميع المعاصى بالنظر الى اقامة الصلاة لأنه لا يسمى مقيما للصلاة الا الموفى للزوم بناء الشيء على نفسه.

الله بدين

وبعد تخصيص مقيم الصلاة بمصليها وافيا بغيرها

ولا ما قيل من ان المراد به الاسم اللغوى الذي هو التدلل بها الذي هو فعل الواجب لأن ذلك خلاف الأصل وغير متبادر

الشرعي

والأصل حمل اللفظ الشرعى على المعنى الشرعي

ولا ما قيل من ان المبنى هو الاسلام الكامل والمبنى عليه هذه

الخمس

لكن المجموع غير من حيث الانفراد من حيث الجمع كالمراد فانه

بالنظر لمجموعه شيء واحد

وقال: صلى الله عليه وسلم:

الصلاة عماد الدين من تركها فقد هدم الايمان» •

ولا ايمان لمن لا صلاة له.

ولا صلاة لمن لا وضوء له.

ولا صلاة ولا وضوء لمن لا صوم له