الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

-

92

-

الفصل الخامس

فرض على القيم سبع عشرة ركعة الا فى يوم الجمعة في زمان الامام

فخمس عشر

وعلى المسافر احدى عشرة

والوتر سنة مؤكدة غير واجبة على المختار عند صاحب الايضاح لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل:

أعلم أهل اليمن ان أجابوك الى الايمان ان الله افترض عليهم

خمس صلوات».

وقوله: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» •

وقوله: (فاعبدوا الله ربكم وصلوا خمسكم» •

وقوله: «ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع قيام الليل والوتر

والسواك).

وحديث الاسراء المذكور

وقوله تعالى: (والصلاة الوسطى).

والوسط العدد يتصور في الخمس لا في الست.