الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

—

93

وان قلنا الوسطى بمعنى الفضلى تصور في الخمس والست

وقيل: صلاة الوتر واجبة.

وبه قال جمهور أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم (ان الله زادكم صلاة سادسة وهى خير لكم من حمر النعم ألا انها صلاة الوتر» •

هي

بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فأجيز ان الله زادها

وجعل لها وقتا

والغنم

والوقت انما يكون للواجب

والمعنى خير من النعم الخمس

فاضيفت الصفة للموصوف

والمراد بالنعم الابل والبعير والناقة اذ لا يمدح بالحمرة البقر

ويصلى الوتر مع العشاء ولو قبل غيوب الشفق الأحمر اذا أجمع

العشاء والمغرب

وقد يبحث في أدلة من قال بعدم الوجوب بانه بعد استقرار الفرض

خمسا زاد فرضا سادسا هو الوتر

ولا يقال لو أراد بالزيادة فى الحديث الايجاب لقال زاد عليكم لانا