الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥ذلك كما أثبته الشيخ البرادي رحمه الله.
لكنه خلاف الأصل وخلاف المتبادر فيحتاج الى قرينة.
ولا يقال القرينة عدم وجوب الكفارة وعدم الكفر
لأنا نقول تشبيهه برد السلام مما يقوى أن المراد بالوجوب الفريضة ولو كان المشبه لا يقوى قوة المشبه به لأن ذكرهم الخلاف في وجوبه
وبناء كون الصلاة الواجبة خمسا أو ستا عليه وقول الايضاح بلزوم
الكفر والكفارة أدلة على ان المراد بوجوبه فرضيته
وممن
قال بعدم وجوبه عتبة بن أبي سفيان اذ امتحن اعرابيا من
أذد شق بعدد الركعات.
فأثبتها الأعرابي سبع عشرة.
فقال له: صدقت
وامتحنه الأعرابي بعدد فقار الظهر فلم يجب عجزا والجواب أنهن بعدد الركعات والفقره عظم في وسطه ثقب
وصلاة الميت سنة واجبة على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم:
صلوا على موتاكم وصلوا على كل بار وفاجر» •
٣٣٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.