الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

—

94 -

نقول انما عبر باللام اعتبار الجانب النفع ترغيبا فيه لا تجويزا لدليل

ان الزيادة كانت على الخمس

والخمس فرضا فلتكن المزيد فرضا لان الاصل والمتبادر أن يكون

المزيد من جنس المزيد عليه

وأما الآية فيجوز فيها ان يكون الوسطى بمعنى الفصلي

وقد يبحث في استدلال الموجب بجعل الوقت بانه كثير لاما يجعل

الوقت للسنن كسنتى المغرب والفجر

فليس حصر الوقت دليلا للوجوب.

وعلى الوقل بالوجوب لا يكفر تاركه

ولا تلزمه الكفارة كما في القول بعدم الوجوب

كما يقال في رد السلام أنه واجب لا يكفر تاركه ولا تلزمه الكفارة.

وقيل: يكفر وتلزمه الكفارة.

وبه قال في الايضاح وهو الصحيح.

وكذا في رد السلام.

ولا يقال المراد بالوجوب وجوب السنن وهو التأكد لانا نقول اطلاق الايجاب على التأكيد ولو كان جائرا مستعمدا.