الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

-

وفى العشاء من عبس الى والفجر.

ر فى المغرب من أنا أنزلناه الى قل هو الله أحد وفى

وفى فجر السفر من السور القصار من اذا زلزلت الى قل يا أيها

الكافرون

•

ويجزى غير ذلك.

والجهر تحريك اللسان بقطع الحروف حتى يسمع من يلى

وقيل حتى يسمع الاذنين

ويقرأ الفاتحة سرا في الظهر والعصر.

و آخره المغرب والأحديين من العشاء الا فى الظهر من يوم الجمعة

فى زمان الامام فانه ركعتان وجوبا

ويقرأ فيهما جهرا بالفاتحة وسورة أو أقل من السورة الى ثلاث آيات

والسر تقطيع الحروف باللسان دون اسماع الأذن.

وقيل بأسماعه.

ويجب صلاة الجمعة باجماع خلف الامام العادل في الأمصار السبعة

التي مصرها عمر رضي الله عنه مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام

واليمن والبحران وعمان وهما مصر واحد

•