الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٩

99

-

السبعة

وتجب عند أكثر أصحابنا خلف الجبابرة ولو مخالفين في الامصار

وهو الصحيح لما روى من صلاة الصحابة والتابعين وغيرهم كجابر

ابن يزيد وأبي عبيدة والمربيع بن حبيب وصحار العبدى رحمهم

ويشترط العدل في غير السبعة

الله

فلا تجوز خلف جائر

ولا تجب صلاة الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا عبد.

في

واختلف في جواز الصلاة خلف من يرفع يديه في التكبير ومن يترك البسملة أو تتماسك يداه أو يزيد آمين أو يفعل غير ذلك مما مذهبه جزم المحثى بالفساد لأن العبرة بعقيدة المأموم لا الامام

يجوز

ان الصحيح ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ولا يرد عليه رحمة الله انه لو كانت صلاة ذلك المخالف فاسدة فتفسد صلاة المأموم.

معني

المتم

والحكم على ذلك المخالف بأحكام تارك الصلاة كالقتل لانا نقول فسادها بذلك على المخالف انه لا ثواب له عليها كما نقول في المصلى عدد الركعات المشتغل القلب من أولها الى آخرها بغيرها انه غير

مصل