الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣الفصل الثامن
صلاة السفر ركعتان لكل صلاة الا المغرب فانه ثلاث كالحضر
قالت عائشة رضي الله عنها:
أول ما فرضت الصلاة ركعتان ثم زيد في الحضر
وكذا روى جابر بن عبد الله أن الركعتين فى السفر ليستا قصرا
انما القصر واحدة عند الخوف
وقيل ان صلاة السفر قصرا من صلاة الحضر.
وقد سماه عمر رضي الله عنه قصرا.
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «صدقة من الله
فاقبلوها».
وصلاة السفر ترخيص لمشقة السفر
ولا يقال لو كانت قصرا أو ترخيصا لجاز الاتمام في السفر
لانا نقول من الرخص ما يجوز تركه كالفطر في السفر.
وما لا يجوز تركه كأكل المفطر الميتة والدم وصلاة السفر من
هذا.
٣٣٨ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.