الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

أو حوضا في موضع ترعى فيه الدواب.

ويجوز في غير ذلك.

ولعل المراد بالمنزل المعروف ما سكنه الناس.

وبالبئر جوانبها أو أسفلها ان كانت لا يدخلها الماء وأمكنه نزولها

بالدرج مثلا.

ويجوز اتخاذ أربعة.

أو كان بمرة أو بالتدرج كنزول أربعة.

كذلك كل واحد خارج عن أميال الاخر والا كانت وطنا واحدا

ولا يتخذ أكثر من أربعة كما لا يتزوج أكثر من أربع.

وان اتخذ أكثر بمرة بطل الكل كما يبطل تزوج أكثر من أربع

بعقدة

وان تتابعت صحت الأربعة الأولى.

وان قرن الخامس والرابع بطل أو صح ما قبلها أو قرنهما

الثالث بطلت وصح الاثنان قبلها

•

ويجوز اتخاذ الحوزة كلها أو أكثر وطنا واحدا.

مع