الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥- 1.0
ويقصر في الرجوع أيضا حتى يدخل منزله.
ان قصر خارج الأميال بأن صلى الظهر أو العصر أو العشاء خارجها مشى أو خرج وقت الصلاة خارج الأميال إلا بأن ترك الرباعية أو نسيها
أو نام عنها أو حاضت أو نفست.
ان تركها عمدا أو جهلا أتم فى الأميال.
وقيل: يتم فيها مطلقا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وبعض الكوفيين أن حد السفر ثلاثة أيام
وقيل: أربعة ترد وهى ثمانية وأربعون ميلا وهو مذهب مالك
والشافعي وأصحابهما.
٣٤٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.