الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٢وهو الصحيح عندى للقدرة بحديث «اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه
ما استطعتم» •
وقيل: يسجد أن كان لا ينتظر الراحة والا لم يسجد الا خلف
الامام تبعا.
وقيل ان صلى في مسجد أو مصلى سجد ان قدر
وان صلى في غيرهما أوميء.
وان صلى مضطجعا فليضطجع على الأيمن مستقبلا …
وان صلى مستلقيا فلتكن رجلاه نحو القبلة ورأسه نحو الشمال
مستقبلا
و ان لم يقدر على الايماء فليكبر على الخلف السابق
ولا يكبر الا أن عجز •
وعن التكليف قولان كما
واختار في الايضاح الأول لأن الأقوال لا تقوم مقام الأفعال في
الصلاة
•
وفيه نظر لانا لا نسلم انما قدر عليه من ألفاظ الصلاة قائم مقام
أفعالها.
٣٤٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.