الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥--
110
-
الفصل الثاني عشر
الجمع بين الصلاتين سنة.
وهو بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء.
ومن جمع بنية احياء السنة فله أجر عمل الفرض.
والسنة وصلاته أفضل ممن جمع ميلا الى الراحة.
واذا جمع بين المغرب والعشاء فليصلى بعدهما سنة المغرب فالوتر
ولو جمع قبل وقت العشاء.
وان أخر الوتر الى دخول وقت العشاء جاز
وزعم بعض العلماء ان من صلى الوتر قبل غيوب الشفق الأحمر
هلك.
وهذا مبنى على أن الوتر فرض وان تارکه کافر
و محمول على غير الجمعة.
ولا يجوز الا لمن نواه أول الوقت ان بان.
وحين توهم دخوله ان لم يبين كحالة الغيم.
٣٥٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.