الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤114
وان نجست ثيابه أو فراشه أو موضعه أو بدنه بعد دخوله في المرض بطهارة فلم يقدر عليها بعد فلا اعادة عليه.
كذا من لم يجد من الأصحاء ثوبا طاهرا أو مكانا طاهرا فعليه
الاعادة.
ومن توصل الى الطهارة قبل خروج الوقت أعاد
٣٤٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.