الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٤

114

وان نجست ثيابه أو فراشه أو موضعه أو بدنه بعد دخوله في المرض بطهارة فلم يقدر عليها بعد فلا اعادة عليه.

كذا من لم يجد من الأصحاء ثوبا طاهرا أو مكانا طاهرا فعليه

الاعادة.

ومن توصل الى الطهارة قبل خروج الوقت أعاد