الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧والامام غير المتولى.
-
117
-
وخلف الامام ان كان مأموما.
والامام متولى قارنا بينهما أخذا بالرخصة
ومقتديا بالسنة فريضتان على فى يوم كذا أو ليلة كذا في شهر
كذا متقربا بوما اليك راجيا بهما ثوابك.
وان كان الجامع حضريا قال الحضرتين ويجوز الجمع لسبعة:
الأول: المسافر
الثاني: المريض المدنف الذى يخاف أن يغشى عليه
والذى تشق عليه الصلاة.
الثالث: من خفيت عليه صلاة أوقات الصلاة بالسحاب أو بالسجن ان كان من فيه لا يجد مزيد من الوقت الثاني بعد علمه بالأول.
الرابع: الواقف بعرفة
الخامس: البايت بجمـ
السادس: من به نجس لا يرقى من قبل أو دبر أو جرح أو أنف
أو غيرهما.
٣٥٢ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.