الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

-

118

-

السابع: من له عذر بين يخاف من الفوت في الأنفس أو الأموال

والجمع سنة للمستحاضة والمسافر والواقف بعرفة والبايت بمزدلفة

وهي جمع

ولا يكون بين الصلاتين المجموعتين الا التسليم والاقامة وتوجيه

ابراهيم، وسبحانك اللهم الخ.

وقيل: لا يوجه بتوجيه ابراهيم بينهما •

وان تكلم بينهما أو تنفل أو عمل عملا انتقض اقرانه وصحت الأولى

ويؤخر الثانية الى وقتها.

وقيل: لا يبطل الأقران عمل بل يبطله الكلام.

ورخص في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه.

وبيطله الأكل والشرب.

وان اشتغل فى غير صلاته مقدار ما يتمها فيه انتقض اقرانه.