الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥-
125
ولا يدخل الامام الصلاة قاعدا الا ان كان امام عدل فيصلون وراءه
قياما على الراجح.
كما يدل له آخر فعله عليه الصلاة والسلام.
ويقف الواحد غير يمين الامام
والاثنان خلفه.
والواحدة المحرمة له والزوجة له أو المملوكة خلف كتفه الأيسر وبينهما
مقدار ما يصلى فيه الصف.
وان كان معها رجل وقفت كذلك أو خلف الرجل أو خلف الامام.
أو رجلان وقفت خلفهما
ولا يصلى بأجنبية الا ان كانت معه ذات محرم أو زوجته أو مملوكته أو رجل لان الخلو بأجنبية معصية والشيطان ثالثهما
وذلك حيث يمكن أن يصلى معهما واحد أجنبي يحدث بعد ذلك والا
فلها أن تقف يمينه أو خلفه أيضا
كما لها أن تصف مع محرم •
أو خروج خلفه أو يمينه.
ولا يصلى بأجنبيتين فأكثر ان لم يكن معه من ذكر خلافا لبعض ويتأخر المأموم المواحد عن الامام بمقدار رجليه
٣٦٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.