الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤-
124
-
الفصل الخامس عشر
يصلى صلاة الجماعة اثنان أو أكثر.
ورأى صلى الله عليه وسلم رجلين يصليان فقال:
هذان جماعة»
«
والمأموم تابع للامام في شيئين:
الأول: القول لا السورة.
فانما يقرأ المأموم الفاتحة فقط والا سمع الله لمن حمده فانما يقول
المأموم ربنا ولك الحمد.
ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد».
اذا قال الامام سمع
وأجيز أن يقول سمع الله لمن حمده.
الثاني: الفعل الا القعود
فان الامام اذا حدث اليه مرض وهو يصلى فانه
و هم قيام.
قاعدا
يتم بهم
٣٥٩ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.