الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠-
130
برد شديد أو مرض أو فقد آلة الختن أو خاتن أو نحو ذلك في
الصنائع
وهو أقبح من المشرك الكتابي المختون
ان الكتابي تجوز ذبيحته اذا اختتن وأعطى الجزية بخلافه
وقيل: تجوز ذبيحة الكتابى ولو لم يختتن وهو الصحيح.
وقيل: تحل ولو لم يعط
التاسع: الطفل وتجوز امامته في النفل
العاشر: المرأة على ما مر
٣٦٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.