الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

-

130

برد شديد أو مرض أو فقد آلة الختن أو خاتن أو نحو ذلك في

الصنائع

وهو أقبح من المشرك الكتابي المختون

ان الكتابي تجوز ذبيحته اذا اختتن وأعطى الجزية بخلافه

وقيل: تجوز ذبيحة الكتابى ولو لم يختتن وهو الصحيح.

وقيل: تحل ولو لم يعط

التاسع: الطفل وتجوز امامته في النفل

العاشر: المرأة على ما مر