الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

-

129

أو لنقصان رتبة من ذكر عن الامامة.

كما لا تجوز امامة المرأة.

وقيل تجوز امامتها بمثلها

كما أجاز البعض امامة المرأة بالنساء في النفل

وتقعد وسط الصف الأول

وقيل: تتقدم بقليل

وقيل تصلى بهن الفرض أيضا

السادس: المجنون لان صلاته لنفسه لا تجوز •

السابع: من ولد اصم فانه لا يتكلم.

واذا فهم بالاشارة الوجوب لزمه ما فهم وجوبه وتوصل الى فعله

لكن لا تجوز امامته

وكذلك من انقطع عنه الكلام فلا يصلي اماما.

الثامن: الأقلف البالغ فلا تجوز امامته مطلقا.

ولا صلاة لنفسه ان كان فى غير الأيام التي يعذر فيها الحر أو

(م 9

-

الجامع الصغير ج 2)