الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩-
129
أو لنقصان رتبة من ذكر عن الامامة.
كما لا تجوز امامة المرأة.
وقيل تجوز امامتها بمثلها
كما أجاز البعض امامة المرأة بالنساء في النفل
وتقعد وسط الصف الأول
وقيل: تتقدم بقليل
وقيل تصلى بهن الفرض أيضا
السادس: المجنون لان صلاته لنفسه لا تجوز •
السابع: من ولد اصم فانه لا يتكلم.
واذا فهم بالاشارة الوجوب لزمه ما فهم وجوبه وتوصل الى فعله
لكن لا تجوز امامته
وكذلك من انقطع عنه الكلام فلا يصلي اماما.
الثامن: الأقلف البالغ فلا تجوز امامته مطلقا.
ولا صلاة لنفسه ان كان فى غير الأيام التي يعذر فيها الحر أو
(م 9
-
الجامع الصغير ج 2)
٣٦٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.