الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

-

138

-

و على قول الصحة ليس له أجر صلاة الجماعة.

وان سبقه فى فعل بغير عمد رجع.

وقيل يقف حتى يدركه.

والصحيح عندى الأول لا يقال هو معذور لانه لم يتعمد فيقف مكانه

حتى يدركه لئلا يزيد في صلاته

الفساد لا يتيح

ولانا نقول انما عذر في عدم الفساد ومسامحته بعدم له ولا توجب له البقاء على عمد في مكان ليس له الكون فيه

عد

قيام

بل يجب عليه الركوع ولو كان زيادة لانه رجوع الى حق سهى

وقيل: لا يتبعوه في السجود باتصال بل يكون في السجود وهم

وقيل لا يسجدون حتى ينقطع الصوت.

وان صاحبوه فى قراءة الفاتحة فلا أجر جماعة لهم.

وقيل يصاحبونه ولهم أجرها وذلك لئلا يفوتهم سماع بعض ما يقرأ

بعد الفاتحة.

وقيل: يسبقونه ليسمعوا بعض الفاتحة وما بعدها.

والصحيح ما مر قوله صلى الله عليه وسلم: