الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

-

137

وسلم خلف مصلى ثماني أبو بكر وعمر من قيام رمضان لان ذلك كله سنة واحدة تسمى قيام رمضان

أثبت القيام لم يجزه فرادى وان يتخذ الفرض المؤتم فيه فلا

يصلى ظهرا خلف مصل عصرا وذلك لفوت الفرض.

فرضه

ولا يؤدى خلف من يقضى ولا يقضى من يؤدى

واما الاختلاف بالنفل مع المصلى فرضا فجائز

وبالسنة

مع المصلى فرضا أو بالنفل خلف من يصلى سنة فجائز

ولا يكون صلاة الامام دون صلاته

وان ينووا الاقتداء بالامام فان كان المأموم مقيما فلينو أداء

مع

الجماعة

وان كان مسافرا فلينو أن يصلى بصلاة الامام سواء كان الامام مقيما أو مسافرا.

وان لم ينو فوافق فخلاف.

وان يرفعوا أصواتهم بتكبيرة الاحرام فان ذلك يلصق أنف الشيطان بالتراب وليحذروا ان يفوقوا الامام في رفع الصوت.

وان يتبعوه بلا تراخ فى الأقوال التي يجهر بها

وفى الأفعال: ومن صاحبه فى فعل كركوع عمدا ففي فساد صلاته

قولان.