الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٢-
1420
-
الشفق الأحمر آخره ثلث الليل» •
وقيل: نصفه.
وقيل: طلوع الفجر
وهو شاذ.
وأول الفجر طلوع الضوء المنتشر لا الذى يبدوا مستطيلا ومقدار
ربع السماء
واختلف هل الأفضل الصلاة حينئذ أو الصلاة عند الاضاءة جدا
ولا تصح الصلاة إلا بطهارة الجوارح من الآثام.
ولا تصح الا بالعلم بغرض الصلاة وعين الصلاة وأفعالها وأركانها
المفروضة والمسنونة.
مع ترك ما ينقضها.
وعلمه أولى مع عدم علمه لانه اذا لم يعمل مفسدا صحت لو لم
يعلم بانه مفسد.
وعنه صلى الله عليه وسلم:
عمل قليل فى علم خير من عمل كثير في جهل» •
ولا تصح الا باللباس
قال الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) •
٣٧٧ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.